الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
290
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
اعتبار الكثر في الحكم كما مرّ . واما البعض الآخر المتغيّر فإن كان تمام قطره متغيّرا فينفعل بملاقات النجاسة . اما ان كان بعضه غير متغيّر ومتصل بالمادة فهو لا ينفعل لاتصاله بالمادة . واما البعض الآخر الغير المتغيّر الغير المتصل بالمادة لكون المتغير متغيرا بتمام قطره بحيث صار فاصلا بين المادة وهذا البعض الغير المتغير فيكون حكم هذا البعض حكم الماء الراكد فإن كان كثيرا لا يفعل بملاقات النجس وان كان قليلا بينفعل بملاقاته .